المادة 18 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة العدول عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة من مراحله في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا اقتنع بان الادلة على وقوع الضرر نتيجة تزايد استيراد السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا غير كافية.
2- اذا عدل طالب الحماية عن طلبه وقام بسحبه.
ب- اذا قرر الوزير اغلاق باب التحقيق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت قد اتخذت مسبقاً اجراءات حماية عاجلة بقرار من مجلس الوزراء فعليه التنسيب للمجلس بالغاء تلك الاجراءات ورد اي تأمينات نقدية اوكفالات مصرفية قدمت وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026