المادة 31 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
تقوم الوزارة فور اتخاذ قرار تطبيق اجراء حماية عاجلة باخطار لجنة الحماية على ان يتضمن الاخطار المعلومات التالية:-
أ- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية ، وتحديد صنف السلعة وبند التعريفة الجمركية ومقدار رسوم الجمارك المفروضة عليها قبل صدور القرار.
ب- وصف كامل للسلعة المنتجة محليا يتضمن خصائصها واستعمالاتها الفنية0
ج- الاسس التي استند اليها القرار بوجوب تطبيق اجراء الحماية العاجلة.
د- طبيعة اجراء الحماية العاجلة ومدة تطبيقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026