المادة 30 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- تخضع اجراءات الحماية لمراجعة من الجهة المختصة وفقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام اذا كانت مدة تطبيق هذه الاجراءات بما فيها مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة ، لا تقل عن ثلاث سنوات ، على ان تجرى هذه المراجعة في موعد لايتجاوز منتصف هذه المدة وتشمل المراجعة مايلي:-
1- مدى تمكن المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم.
2- اثار تطبيق اجراء الحماية على المنتجين المحليين.
ب- تقدم الجهة المختصة الى الوزير توصية بنتائج المراجعة بالإبقاء على استمرار الحماية او انهائها واذا رأى الوزير انهاء الحماية يوصي بذلك الى مجلس التعريفة الجمركية للتنسيب الى مجلس الوزراء لاصدار القرار الذي يراه مناسبا بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026