المادة 29 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

اذا كانت مدة تطبيق اجراء الحماية او أي تمديد له سنة او اكثر ، يخفف هذا الاجراء بالتدرج خلال فترات منتظمة وفقا لبرنامج تضعه الجهة المختصة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة