المادة 21 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- يطبق اجراء الحماية العاجلة على جميع مستوردات المملكة من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا ومن جميع مصادرها.
ب- تعتبر مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة من ضمن مدة تطبيق اجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026