المادة 21 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

أ- يطبق اجراء الحماية العاجلة على جميع مستوردات المملكة من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا ومن جميع مصادرها. ب- تعتبر مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة من ضمن مدة تطبيق اجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة ( 27 ) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة