المادة 10 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

أ- اذا استوفى الطلب جميع الشروط والمتطلبات القانونية تقوم الجهة المختصة بدراسته وترفع توصيتها بشأنه الى الوزير ليقرر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة البدء في التحقيق او رفض الطلب 0 ب- اذا قرر الوزير رفض الطلب تخطر الجهة المختصة من قدمه بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ قرار الرفض مع بيان اسبابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة