المادة 9 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
اذا تبين للجهة المختصة ان البيانات الواردة في طلب الحماية غير كافية لدراسة الطلب وتقييمه فعليها وخلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الطلب اشعار مقدميه بوجوب استكمالها خلال ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلبهم وللوزير عند انقضاء هذه المدة دون استكمال تلك البيانات اعتبار الطلب كأنه لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026