المادة 33 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
تقوم الوزارة ، بعد فرض اجراءات الحماية العاجلة وقبل تطبيق حماية نهائية او تمديدها ، باجراء المشاورات اللازمة مع الدول الاعضاء في المنظمة مراعاة للالتزامات المترتبة على المملكة لهذه الدول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026