المادة 6 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- على الجهة المختصة التحقق من ان التزايد في الاستيراد من السلعة المستوردة هو السبب في الضرر البالغ الذي لحق او يحتمل ان يلحق بالمنتجين المحليين ، آخذة بعين الاعتبار نسبة هذا التزايد وحجمه سواء كان التزايد مطلقا او نسبيا مقارنة بالانتاج المحلي.
ب- تراعي الجهة المختصة عند تقييم العلاقة السببية بين تزايد المستوردات والضرر على المنتجين المحليين أي عوامل اخرى سببت او قد تسبب هذا الضرر لتأخذها جميعها بعين الاعتبار في تقييم هذه العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026