المادة 19 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام على الجهة المختصة اكمال التحقيق ورفع توصية ، مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية ، الى الوزير بشأن طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق قابلة للتمديد مدة لا تتجاوز خمسة اشهر اخرى في حالات خاصة يقتنع بها الوزير0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026