المادة 23 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
بعد اكمال التحقيق واستناداً الى تقرير الجهة المختصة بشأن طلب الحماية يقدم الوزير الى مجلس التعريفة الجمركية توصية بما يراه مناسبا بشأن الطلب ليرفع المجلس تنسيبا بذلك الى مجلس الوزراء بقبول الحماية او رفضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026