المادة 23 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

بعد اكمال التحقيق واستناداً الى تقرير الجهة المختصة بشأن طلب الحماية يقدم الوزير الى مجلس التعريفة الجمركية توصية بما يراه مناسبا بشأن الطلب ليرفع المجلس تنسيبا بذلك الى مجلس الوزراء بقبول الحماية او رفضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة