المادة 24 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
اذا قرر مجلس الوزراء رفض الحماية يبلغ الوزير من قدم الطلب بذلك ويخطر لجنة الحماية بهذا القرار ويتم الغاء أي اجراءات حماية عاجلة تم اتخاذها ورد التأمينات النقدية واعادة الكفالات المصرفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026