المادة 36 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
لا يترتب على تقديم طلب حماية سلعة منتجة محليا او اجراءات التحقيق بشأن الطلب اعاقة اجراءات التخليص الجمركي على المستوردات من تلك السلعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة