الأنظمة
نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
69 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الصريح لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المتصرف - متصرف لواء عجلون. 2- رئيس المجلس - رئيس مجلس بلدية ا…
- المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.
- المادة 4عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد ال…
- المادة 5تدفع كافة النفقات التي يقر المجلس بتحصيلها من اصحاب المالكين بمقتضى هذا النظام في صندوق ويجوز للمجلس ان يستوفي مقدما من المالكين جزءاً من النفقات المقدرة لا يتجاوز 20% من…
- المادة 6تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية.
- المادة 7عندما يراد تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند لاحد الشركاء الذي لا يعرف محل اقامته فيجب نشر الاخطار او الاشارة في احدى الجرائد المحلية ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا بعد ا…
- المادة 8يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا قام به بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته المقيم معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه …
- المادة 9كل من : ا- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في قسم منه . ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوق…
- المادة 10يجوز للرئيس او من ينيبه ذلك ازاء اي عائق مما ذكر في المادة السابقة والزام الشخص الذي اقامه بجميع ما يتكبده المجلس من نفقات لهذا الغرض ، كما يجوز اصدار الامر للشخص المذكور…
- المادة 11يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي مكان ابان الاعياد والاحتفالات.
- المادة 12أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك…
- المادة 13أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى ما…
- المادة 14أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك …
- المادة 15اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها…
- المادة 16اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين …
- المادة 17اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على…
- المادة 18أ- ينبغي على كل شخص اذا رغب بانشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ان يتقدم بطلب الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف…
- المادة 19يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية: أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة. ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي ط…
- المادة 20لا يسمح لاحد ان يقوم بتعديه مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة المجلس.
- المادة 20الفصل الثاني رسوم الاشتراك بالماء
- المادة 21تقدم طلبات الاشتراك بالماء او ايصاله الى اي عقار او ارض على النموذج الخاص الى المجلس.
- المادة 22يبلغ نموذج طلب الاشتراك بالماء بعشرة فلوس وتقوم البلدية بطبع هذا النموذج.
- المادة 23يستوفي المجلس من طالب الاشتراك بالماء رسم تأسيس قدره (250) فلسا تقيد ايرادا للبلدية.
- المادة 24يستوفي المجلس سلفة قدرها دينار واحد من طالب الاشتراك بالماء تقيد امانة باسم المشترك المستوفى منه وتعاد اليه عند انتهاء مدة اشتراكه على ان يحق للمجلس حسم اثمان المياه التي…
- المادة 25تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد المياه بالمتر المكعب.
- المادة 26يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.
- المادة 27تستوفى اثمان المياه من المشتركين بحسب التعرفة التي يضعها المجلس بالاتفاق مع الجهة التي لها علاقة بالموضوع وبعد موافقة متصرف اللواء على هذه التعرفة.
- المادة 28اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر لاحد المشتركين اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر المقطوعية عشرة امتار مكعبة.
- المادة 29وتعتبر مدة الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة سارية على المشترك الذي ينقل من مسكنه الى آخر وعلى الذي يريد قطع اشتراكه اذا لم يطالب البلدية خطيا بحصر كمية المياه التي…
- المادة 30اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريقة تجديد السكن والوراثة عليه ان يقدم طلبا لتحويل الاشتراك الى اسمه بنموذج طلب الاشتراك الخاص.
- المادة 31للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحق…
- المادة 32يقوم المأمور المسؤول بمعاينة العدادات العائدة لمشتركي المياه ويتأكد من صحتها وتأدية وظائفها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعندما يطلب اليه ذلك.
- المادة 33تجري محاسبة المشتركين بالماء مرة في نهاية كل ثلاثة اشهر بمعدل اربع مرات في العام الواحد.
- المادة 34الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه
- المادة 34يستوفي المجلس رسوما عن الخضار والفواكه الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية وتحصل من البائع بحسب النسب التالية: فلس دينار 90 عن كل 250 كيلو غراما من الاثمار الحمضية …
- المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس دينار 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 25 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 100 عن كل ر…
- المادة 35الفصل الرابع رسوم بيع الحيوانات
- المادة 36يستوفي المجلس عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد الرسوم التالية : فلس دينار 50 عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 عن كل رأس من صغار الضان و الماعز 20…
- المادة 36الفصل الخامس رسوم الذبيحة
- المادة 37يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم . 450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 …
- المادة 37الفصل السادس اللوحات والاعلانات
- المادة 38الفصل السابع البسطات والمظلات
- المادة 38تستوفى الرسوم التالية سنويا عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن المنطقة البلدية : 500 فلس عن كل متر مربع او جزء منه على ان …
- المادة 39يستوفي رسم سنوي قدره 500 فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما أو عربة يدو 250 فلسا من الذين لا يستعملون عربة يد او بهيما.
- المادة 39الفصل الثامن الباعة المتجولون
- المادة 40الفصل التاسع رسوم القبان
- المادة 40يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن المنطقة البلدية بالنسب التالية : فلس دينار 10 عن كل 50 كيلوغرام من الحبوب او أي جز…
- المادة 41الفصل العاشر رسوم التصديق على المعاملات
- المادة 41تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية: فلس دينار 75 عن اصدار اية شهادة او تصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية. 100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة…
- المادة 42الفصل الحادي عشر رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
- المادة 42لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل الاوزان والماقييس المنصوص عليها في القانون وبعد دمغها من البلدية.
- المادة 43تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلسا رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقاييس والكيل في منطقة البلدية.
- المادة 44تستوفي البلدية ثلاثين فلسا رسوم معاينة سنويا عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.
- المادة 45الفصل الثاني عشر رسوم الابنية والانشاءات
- المادة 45لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد…
- المادة 46للمجلس قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل…
- المادة 47للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية والتغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمج…
- المادة 48للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن او الاستعمال الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن والاستعمال.
- المادة 49للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب…
- المادة 50يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار ا- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250صفحة 11 من 13 ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المر…
- المادة 51يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا اخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد عددا كافيا من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس او المرا…
- المادة 51الفصل الثالث عشر التنظيفات والاضرار الصحية
- المادة 52يحظر القاءالنفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع والطرق او اي مكان آخر غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس.
- المادة 53لا يجوز لاي شخص ان يترك حيوانا في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما او ان يمتطي ويسوق بعنف حصانا او اي حيوان آخر.
- المادة 54يجب ان تكون صناديق الزبالة في الامكنة التي يعينها المراقب الصحي وفي مكان قريب من متناول عمال المجلس او وكلائه وان لا توضع فيها النفايات الجافة.
- المادة 55يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير 350 عن كل رأس…
- المادة 56الفصل الرابع عشر
- المادة 56كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.