المادة 49 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
للمجلس ان يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره اذا لم يقم صاحب البناء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026