المادة 8 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا قام به بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته المقيم معه ، او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026