المادة 7 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
عندما يراد تبليغ اي اخطار او اشعار او مستند لاحد الشركاء الذي لا يعرف محل اقامته فيجب نشر الاخطار او الاشارة في احدى الجرائد المحلية ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا بعد انقضاء عشرة ايام عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026