المادة 15 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
اذا لحق ضرر غير مقصود بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها انذار يكلفه به لاصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به فللمجلس ان يقرر اصلاح الضرر الناشئ عن الحفريات ، واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026