المادة 16 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

اذا تبين ان تغطية اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع او رصفه او حفرة الاقنية والمجاري فيه قد تمت بشكل غير مرض للمجلس فيجوز له ان يرسل اخطارا خطيا الى جميع الملاكين في ذلك الشارع او بعضهم او ان يعلمهم بواسطة النشر باحدى الصحف المحلية يكلفهم فيه باتمام الاعمال المشار اليها خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان على ان يكون ذلك بالصورة التي يعينها المجلس بناء على اقتراح المهندس المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة