المادة 17 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار او الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026