المادة 14 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيف او الحق ضرراً او اجرى تغييرات فيه على اي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس او من ينبه بذلك اصدار التصريح المشار اليه في البند ج من هذه المادة الى اي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. ج- للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ، ويزيل الضرر اللاحق به وان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة