المادة 13 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او رقابته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه. ب- ويجوز للمجلس ان يتخذ اي اجراء مناسب لحماية الجمهور من اخطار اي بناء او بئر او حفرة او كهف ويحق له استيفاء اي مبلغ يتكبده من اجل ذلك من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة