المادة 12 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

أ- لا يحوز لاي شخص ان يضع اية مادة او مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او معرفة تلك الحفرة او الخندق من بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة ، وان يبقي ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد من الشارع ، او تطمر الحفرة او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل ، ويجوز لرئيس المجلس ا و من ينيبه بذلك سحب التصريح اذا ثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس . ج- كل من وضع المواد او حفر حفرة او خندقاً دون الحصول على تصريح او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة يعتبر انه ارتكب مخالفة . ويجوز للرئيس بعد انتهاء المدة الضرورية ان يطمر او يسمح بطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة