المادة 4 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة اشتراكهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا شريطة ان لا تزيد على 50% من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات والمساهمة بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026