المادة 46 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
للمجلس قبل اعطاء التصريح ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع للبناء او التغيير او الترميم المزمع القيام به وفقا لقانون تنظيم المدن والقرى المعمول به وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026