المادة 47 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
للمجلس ان يقرر المواد التي يجب استعمالها للابنية الجديدة او الاضافية والتغييرات والترميمات والوسائل الصحية بصورة عامة ومساحة الفسحة الهوائية والتدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف ومنع الحرائق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026