المادة 20 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
لا يسمح لاحد ان يقوم بتعديه مواسير المياه في ملكه او خارجه الا بموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة