المادة 19 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يحظر على اي شخص القيام باي فعل من الافعال التالية: أ- ان يطرح اية قاذورات او مواد كريهة اخرى في اي طريق او ساحة. ب- ان تلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي طريق او ساحة على وجه يسبب ضررا للمارة او . ج- ان يضع او يتسبب في وضع اية مظلة او غطاء او شيء بارز آخر فوق اي طريق او على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة او الخيمة او الغطاء او الشيء الآخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف من مستوى الطريق او . د- انه غير اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي طريق او ان يتسبب في مدها دون الحصول على تصريخ خطي من الرئيس، او ه- ان يوقف سيارته او عربته او دراجته في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها او ز- ان يهمل وضع سياج حول اية حفريات يقوم بها او بالطريق او ان يهمل وضع نور بجنبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة، او ح- ان يعتدي على اية علامة او اعلان للبلدية او اي مصباح من مصابيح الطرق او اية شجرة مغروسة على جانب اي طريق او ميدان او يلحق اي ضرر باموال البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة