المادة 31 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
للمجلس حق قطع الماء عن المشترك واعادته بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه وقت الاستحقاق.
ب- اذا أجرى تغييراً او تبديلا في جهاز الماء سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجه بدون موافقة المجلس .
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ آخر مستحق عليه للبلدية .
د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتحديد اشتراكه عند طلب المجلس اليه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026