المادة 55 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطة البلدية الرسوم التالية:- فلس دينار 500 عن كل رأسا من البقر او الجاموس والجمال والبغالى والخيول والحمير 350 عن كل رأس من العجول والمهور 150 عن كل رأس من الخراف والجديان والكلاب والقطط 250 عن كل رأس من الضان والماعز

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة