المادة 10 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
يجوز للرئيس او من ينيبه ذلك ازاء اي عائق مما ذكر في المادة السابقة والزام الشخص الذي اقامه بجميع ما يتكبده المجلس من نفقات لهذا الغرض ، كما يجوز اصدار الامر للشخص المذكور برفع العائق من الشارع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026