المادة 26 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964
يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026