المادة 26 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية في صندوق مقفل ومختوم بخاتم البلدية ومحظور على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او في فك اختامه الا بعد موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة