المادة 37 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يستوفى المجلس الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم . 450 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75 سم . - 1 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن متر واحد وتستوفي الزيادة عن المتر بحسب هذه التعرفة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة