المادة 2 من نظام بلدية الصريح رقم 888 لسنة 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. 1- المتصرف - متصرف لواء عجلون. 2- رئيس المجلس - رئيس مجلس بلدية الصريح . 3- الشارع - كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او درب او ساحة او جاده يملك الجمهور حق السير فيها ، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جوانب اي شارع قسما من ذلك الشارع. 4- المالك - الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار ، اي ملك ، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان هو المتصرف فيه او كان مسجلا باسمه ام لم يكن . 5- الملك - الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وانواعها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة ام خالية مبنياً عليها او غير مبني عامة ام خاصة. 6- الرصيف - المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة