الأنظمة

نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

46 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2015 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الوزير:وزير المالية . الدائرة…
  3. المادة 4الفصل الأول مخصصات البنوك أ- تنزل للبنك مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يرصدها البنك وفق أحكام قانون البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني. ب- ي…
  4. المادة 5لا يجوز تنزيل ما يلي :- أ- احتياطي المخاطر المصرفية العامة . ب- مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة . ج- مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصي…
  5. المادة 6أ- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً والمتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حدة…
  6. المادة 7أ- تضاف للدخل الإجمالي مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي تم تنزيلها إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي فترة ضريبية وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو…
  7. المادة 8لغايات هذا الفصل :- أ- تعامل جميع حسابات العميل (المدين) وحسابات كفيله وحدة واحدة لدى البنك الواحد. ب- تلغى صفة الدين غير العامل لجميع حسابات العميل لدى البنك الواحد إذا …
  8. المادة 9يلتزم البنك بتقديم كشف يبين فيه التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة خلال الفترة الضريبية ولكل دين على حدة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة لهذه الغ…
  9. المادة 10الفصل الثاني مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات أصوليا. تعني كلمة (المخصص) الواردة في هذا الفصل …
  10. المادة 11يشترط لقبول المخصص المشمول بهذا الفصل تنظيم سجلات ومستندات وبيانات مالية معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من محاسب قانوني على أن لا يتعلق هذا المخصص بديون نشأت عن …
  11. المادة 12أ- لا يخضع للضريبة المخصص الذي تم إلغاؤه أو تخفيضه ضمن قائمة الدخل ولم يتم قبوله ضريبياً في أي فترة ضريبية سابقة. ب- يتم إظهار المخصص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه الم…
  12. المادة 13أ- يعتبر نفقة مقبولة ضريبيا المخصص المكون للديون التي نشأت اعتباراً من 1/1/2015 وتعثرت وذلك شريطة إعداد كشف بأعمار الديون المشكوك فيها يبين فيه اسم المدين وتاريخ بداية ال…
  13. المادة 14مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام :- أ- يلزم المكلفون الذين يشملهم هذا الفصل من الفئات المعفاة من ضريبة الدخل إعفاءً كلياً أو جزئياً بموجب القانون أو أي قانون آخر…
  14. المادة 15أ- يتم تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها المقبول ضريبياً بقيمة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً وفقا لأحكام القانون والتي سبق تكوين مخصص لها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من…
  15. المادة 16لا تقبل ضريبياً المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي اصبحت ديونا هالكة وفي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (و) من المادة (6) من القانون.
  16. المادة 17مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(15) من هذا النظام ، في حال توقف الشركة من غير البنوك وشركات التأمين عن العمل نهائياً أو تمت تصفيتها أو توقف المكلف الذي يمسك حسابات أصولية…
  17. المادة 18مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من هذا النظام في حال اندماج الشركة من غير البنوك وشركات التأمين في شركة أخرى يضاف رصيد المخصصات المقبولة ضريبيا والواردة في حسابات الشرك…
  18. المادة 19الفصل الثالث الديون الهالكة يجري تنزيل الديون الهالكة التي سبق احتسابها ضمن دخل المكلف الإجمالي وفي حال تم تحصيل الدين الهالك أو أي جزء منه بعد تنزيله تتم إضافة المبلغ ال…
  19. المادة 20يعتبر هالكاً أي دين أو أي جزء منه لم يعد ممكنا استيفاؤه في حال إثبات المكلف أياً من الحالات التالية: أ- صدور قرار قضائي قطعي يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما. ب- إجر…
  20. المادة 21أ- تنزل الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحدة. ب- يتم تنزيل الديون الهالكة من غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه الماد…
  21. المادة 22أ- يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات …
  22. المادة 23مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(19) من هذا النظام: أ- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها قبل 31/12/2014 وتم قبولها ضريبيا. ب-…
  23. المادة 24الفصل الرابع الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة تقبل الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة المكلف الخاضعة للضريبة باستثناء المبالغ المدفوعة تعويضا مدن…
  24. المادة 25الفصل الخامس نفقات الضيافة والسفر أ- تنزل النفقات الفعلية للضيافة التي يتكبدها المكلف في المملكة في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي بما لا يزيد على (1%) من دخل المكلف الإجمالي …
  25. المادة 26الفصل السادس نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب تعني نفقات التدريب نفقات الدورات التدريبية التي يتكبدها المكلف لتدريبه وتدريب موظفيه لغايات العمل على أن لا تزي…
  26. المادة 27يسمح بتنزيل المصاريف المقبولة من نفقات التسويق والبحث العلمي والتطوير والتدريب إذا كان إنفاقها من مسؤولية المكلف حصراً .
  27. المادة 28الباب الثاني مخصصات شركات التأمين تطبق أحكام هذا الباب على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.
  28. المادة 29لغايات هذا الباب تقبل المخصصات التالية:- أ- مخصص الأقساط غير المكتسبة . ب- مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية . ج- المخصص الحسابي.
  29. المادة 30أ- تعني عبارة (مخصص الأقساط غير المكتسبة) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة المتبقية لعقود التأمين المبر…
  30. المادة 31أ- تعني عبارة (مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضري…
  31. المادة 32أ- تعني عبارة ( المخصص الحسابي ) الفرق بين قيمة الالتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية للأقساط غير المسددة. ب - يتم اعتماد قيمة المخصص …
  32. المادة 33يراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة لشركات التأمين ما يلي:- أ- أن يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، صافي مخصص الأقساط غير المكتسبة وصافي مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية…
  33. المادة 34يتم احتساب المخصصات المشار إليها في هذا الباب لكل فرع من فروع التأمين على حدة.
  34. المادة 35لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تلزم شركات التأمين بتقديم كشوف تفصيلية يمكن من خلالها تدقيق المخصصات المشار إليها في هذا الباب.
  35. المادة 36الباب الثالث استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية ينزل للمكلف مصروف استهلاك الأصول الرأسمالية وإطفاء الأصول المعنوية ومصار…
  36. المادة 37أ- 1- مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من هذه المادة، يتم احتساب المبالغ المسموح بتنزيلها بموجب المادة(36) من هذا النظام بطريقة القسط الثابت ووفق النسب المئوية المبينة في الجدول…
  37. المادة 38يراعى في إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة(37) من هذا النظام ما يلي:- أ- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول رأسمالية أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن. ب- لا ي…
  38. المادة 39أ- تستهلك التكلفة الأصلية للأبنية بما فيها تكلفة الطرق والساحات في مشاريع الاستثمار المشترك للمستثمر على عدد سنوات العقد بالتساوي. ب- يعتبر دخلا لمالك الأرض الدخل المتأتي…
  39. المادة 40أ- يعتبر استهلاك الأبنية المستعملة لغايات إنتاج الدخل الخاضع للضريبة من المصاريف المقبولة وتحتسب على أساس رصيد تكلفتها الأصلية. ب- يتم احتساب رصيد التكلفة الأصلية للأبنية…
  40. المادة 41الباب الرابع أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة يشترط لإعفاء دخل الأحزاب والنقابات والهيئات المهنية بما فيها الغرف التجارية والصناعية أن تكون غاياتها بمقتضى…
  41. المادة 42يشترط لإعفاء دخل الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى والمؤسسات الدينية أو الخيرية أو الثقافية أو التربوية أو الرياضية أو الصحية المسجلة والمرخصة قانونا داخل المملكة من عم…
  42. المادة 43يشترط لإعفاء دخل الشركة المعفاة المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي:- أ- أن لا يكون رأسمالها وأموالها المستثمرة من المملكة . ب- أن لا يكون الدخل المتأتي لها قد نشأ كليا أو…
  43. المادة 44يشترط لإعفاء دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي :- أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق …
  44. المادة 45لغايات تطبيق الإعفاء الوارد في هذا الباب تُلزم الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و(44) من هذا النظام بما يلي:- أ- تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية…
  45. المادة 46أ- تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و (44) من هذا النظام حقها في الإعفاء في أي من الحالات التالية:- 1- إبرام هذه الجهة أي عقد أو اتفاقية مع …
  46. المادة 47يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. الجدول رقم (1) جدول النسب المئوية لاستهلاك وإطفاء الأصول المعنوية ومصاريف التنقيب عن المصادر الطبيعية الأصل ا…