المادة 32 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- تعني عبارة ( المخصص الحسابي ) الفرق بين قيمة الالتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية للأقساط غير المسددة. ب - يتم اعتماد قيمة المخصص الحسابي كما هي مقدرة من الخبير الإكتواري المعتمد لهذه الغاية، وللمدقق التأكد من صحة هذا التقدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك