المادة 32 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- تعني عبارة ( المخصص الحسابي ) الفرق بين قيمة الالتزامات المحتملة حتى نهاية فترة عقد التأمين على الحياة والقيمة الحالية للأقساط غير المسددة.
ب - يتم اعتماد قيمة المخصص الحسابي كما هي مقدرة من الخبير الإكتواري المعتمد لهذه الغاية، وللمدقق التأكد من صحة هذا التقدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026