المادة 31 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- تعني عبارة (مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها عند نهاية هذه الفترة. ب- يتم احتساب مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة من خبير معتمد لهذه الغاية للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحاً منها حصة معيدي التأمين . ج- لا يقبل صافي مخصص ادعاءات تحت التسوية للحوادث غير المبلغ عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك