المادة 30 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- تعني عبارة (مخصص الأقساط غير المكتسبة) المبلغ الذي ترصده شركة التأمين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة المتبقية لعقود التأمين المبرمة خلال الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خلال الفترة الضريبية التالية. ب – يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة على النحو التالي :- قيمة عقد التأمين – حصة معيدي التأمين عدد الأيام المتبقية لعقد التأمين خلال الفترة الضريبية التالية x 365 يوما ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم احتساب مخصص الأقساط غير المكتسبة لأعمال التأمين ضد أخطار النقل بنسبة (30%) من قيمة أقساط عقود التأمين السارية بتاريخ نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد حصة معيدي التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك