المادة 29 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
لغايات هذا الباب تقبل المخصصات التالية:-
أ- مخصص الأقساط غير المكتسبة .
ب- مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية .
ج- المخصص الحسابي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026