المادة 29 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

لغايات هذا الباب تقبل المخصصات التالية:- أ- مخصص الأقساط غير المكتسبة . ب- مخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية . ج- المخصص الحسابي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك