المادة 28 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

الباب الثاني مخصصات شركات التأمين تطبق أحكام هذا الباب على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك