المادة 38 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يراعى في إجراء التنزيل المنصوص عليه في المادة(37) من هذا النظام ما يلي:-
أ- لا يجوز للمكلف استهلاك قيمة الأرض وأي أصول رأسمالية أخرى لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن.
ب- لا يجوز للمكلف المطالبة بتنزيل استهلاك أصول رأسمالية أو إطفاء أصول معنوية تزيد نسبته أو مقداره على ما ورد في النموذج المنصوص عليه في المادة (36) من هذا النظام والذي قام بتقديمه.
ج- يجب أن لا يزيد على قيمة الأصل مجموع ما ينزل مقابل الاستهلاك والإطفاء بموجب القانون وهذا النظام وقوانين ضريبة الدخل السابقة وتعليمات الاستهلاك الصادرة بمقتضاها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026