المادة 16 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
لا تقبل ضريبياً المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والتي اصبحت ديونا هالكة وفي هذه الحالة تنطبق عليها أحكام الفقرة (و) من المادة (6) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026