المادة 15 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

أ- يتم تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها المقبول ضريبياً بقيمة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً وفقا لأحكام القانون والتي سبق تكوين مخصص لها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تتم معالجة الفرق بين الديون الهالكة والمخصص المتعلق بها ضمن قائمة الدخل في تلك السنة لمصادر الدخل غير المعفاة ضريبياً. ج- لا تقبل الديون الهالكة التي تزيد على قيمة المخصص المكون لها سابقاً والتي تتعلق بمصادر الدخل المعفاة ضريبياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك