المادة 23 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(19) من هذا النظام: أ- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها قبل 31/12/2014 وتم قبولها ضريبيا. ب- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والملتزمين بتنظيم السجلات والبيانات أصوليا في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها بعد 1/1/2015 وتم قبولها ضريبياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك