المادة 23 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
مع مراعاة أحكام المادتين (13) و(19) من هذا النظام:
أ- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها قبل 31/12/2014 وتم قبولها ضريبيا.
ب- تعالج الديون الهالكة المقبولة ضريبياً للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والملتزمين بتنظيم السجلات والبيانات أصوليا في المخصصات المتعلقة بها والتي تم تكوينها بعد 1/1/2015 وتم قبولها ضريبياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026