المادة 22 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- يشترط لتنزيل الديون الهالكة المشمولة بأحكام هذا الفصل ان يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح الصادر بمقتضاه .
ب- يقوم المكلف بتقديم المعلومات المتعلقة بالديون الهالكة وفق النموذج الذي يصدر عن الدائرة.
ج- في جميع الاحوال وفي حال وجود كفيل للدين المطلوب اهلاكه لا يعتبر ذلك الدين هالكا الا بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لتحصيل قيمته من الكفيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026