المادة 21 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- تنزل الديون الهالكة التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها في دوائر التنفيذ بالكامل دفعة واحدة.
ب- يتم تنزيل الديون الهالكة من غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو (25%) من الدخل الصافي للفترة الضريبية أيهما أكثر.
ج- لغايات هذه المادة تعني عبارة (الدخل الصافي) ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد تنزيل المصاريف المقبولة قانوناً وذلك بعد تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل تنزيل الديون الهالكة الواردة في الفقرة(ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026