المادة 5 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

لا يجوز تنزيل ما يلي :- أ- احتياطي المخاطر المصرفية العامة . ب- مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة . ج- مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حدة. د- مخصصات التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي نشأت قبل سنة 2000.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك