المادة 5 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
لا يجوز تنزيل ما يلي :-
أ- احتياطي المخاطر المصرفية العامة .
ب- مخصص تدني التسهيلات الائتمانية تحت المراقبة .
ج- مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حدة.
د- مخصصات التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية التي نشأت قبل سنة 2000.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026