المادة 6 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
أ- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي تم تكوين مخصصات لها في مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً والمتعلقة بتلك الديون ولكل دين على حدة، وتتم معالجة الفروقات فيما بينها ضمن قائمة الدخل في السنة التي اعتبر فيها الدين هالكاً.
ب- تتم معالجة الديون الهالكة المقبولة ضريبياً والتي لم يتم تكوين مخصصات لها، في قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين هالكاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026