المادة 44 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
يشترط لإعفاء دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي :-
أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية .
ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يتم توزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت.
ج- أن تلتزم بأحكام قانون الشركات وفي حال التصفية تقوم بتوزيع أموالها وموجوداتها المتبقية على النحو التالي:-
1- يرد إلى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس وإذا كانت أموال الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال .
2- إذا زادت أموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول إلى صندوق دعم البحث العلمي أو إلى مؤسسات عامة أو إلى شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح أو جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء أو من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة مراقب عام الشركات وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الإجبارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026