المادة 10 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015
الفصل الثاني
مخصص الديون المشكوك فيه للمكلفين والشركات عدا البنوك وشركات التأمين والذين يلتزمون بتنظيم السجلات والمستندات أصوليا.
تعني كلمة (المخصص) الواردة في هذا الفصل لغايات تنزيلها من الدخل الإجمالي، المبالغ التي يرصدها المكلفون والشركات عدا البنوك وشركات التأمين ، الملتزمون بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية أصوليا مقابل أرصدة حسابات المدينين المتعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة والتي مضى على استحقاقها مدة لا تقل عن سنة بتاريخ نهاية الفترة الضريبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026